نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:32

الأفضل : الإتجار بالبشر .. وإضافة : عمل الطفل !