نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Wael Elkordy

1 سبتمبر 2012, الساعه 16:58

اقترح لفظ الاتجار بالبشر و تجارة الجنس بدلا من الاتجار بالنساء و الاطفال و تجارة الجنس