للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (73) 40 تعليق
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Fahim Eltehewey
حذف والإتجار بالنساء والأطفال ووضع بدلامن ( الإتجار بالبشر ) وتعدل الفقر الأخيرة الي ( ويجرم القانون كل ذلك)
أضف ردك الآن !
Fahim Eltehewey
حذف والإتجار بالنساء والأطفال ووضع بدلامن ( الإتجار بالبشر ) وتعدل الفقر الأخيرة الي ( ويجرم القانون كل ذلك)