نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Fahim Eltehewey

4 سبتمبر 2012, الساعه 11:46

حذف والإتجار بالنساء والأطفال ووضع بدلامن ( الإتجار بالبشر ) وتعدل الفقر الأخيرة الي ( ويجرم القانون كل ذلك)