نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:59

ما تعريف شهداء الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى تغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار

Mohamed Badawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:14

لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:26

لا داعى لذكر 25 يناير لتظل الماده عامه لمختلف الازمان ويمكن ذكرها فى مادة اخرى خاصه بشكل اخر

Abdel Ali

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:2

لا داعي للفقرة (ولهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة) لان الجدارة وجهة نظر وليست 1+1=2 وبالتالي فالفقرة تتعارض مع مبدا العدالة ولا يجب ان يكون تعاطفنا مع البعض ظلما لاخرين

Eslam Bdier

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:52

اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره

Mark El-Masry

26 سبتمبر 2012, الساعه 19:57

اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره

Nader Alhassan

2 أكتوبر 2012, الساعه 8:42

ياعم خذوا رعاية شاملة بما يستحقون ولاقصى حد اما عند الاختيارات فلاداعى للاولويات وحافظوا على مبدا تكافوء الفرص والكفاءة

Tamer Elsheply

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:39

ارى ان وسام الشهادة هى منزلة من الله عز وجل ولا ينالها العبد الا بلقاء الله عز وجل لذلك ارى ان تعدل لفظيا المادة كالتالى (( تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر ضحايا ومصابى ثورة الخامس والعشرون من يناير وضحايا الواجب الوطنى لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون ونحتسب كل ضحايا الواجب الوطنى شهداء عند الله عز وجل))

Ahmed Labah

7 أكتوبر 2012, الساعه 20:25

(تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء و مصابي الحروب، وأسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ،و يكون لهم ولذويهم من الدرجة الأولى الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون) لتحاشي التكرار(شهداء الواجب الوطني، شهداء الثورة) و حتى يكون النص الدستوري عاما و ليس فقط يعبر عن هذه الفترة و يغفل شهداء الحروب الذين لم يشر اليهم و أشار لشهداء الثورة الذين تم تعويض أسرهم بالفعل، و

Sameh Shawki

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:50

تكفل الدوله رعايه ذوى الاحتياجات الخاصه و مصابى الحروب و أقارب الشهداء من الدرجه الأولى من ركوب المواصلات العامه مجانا مدى الحياه و العلاج على نفقه الدوله اذا لزم الأمر كما أنه يجب توفير سبل الراحه لذوى الاحتياجات الخاصه فى الطرق و المواصلات و خلافه.

سيد كرار

25 سبتمبر 2012, الساعه 6:54

اقترح الغاء هذه المادة والاكتفاء بذكر اصحابها تشريفا لهم فى ديباجة الدستور ، حيث ان المصريين سواء فى الحقوق والواجبات ، وتعتبر هذه الكفالة من واجبات الدولة التى قد تطرأ على اى مصرى فى ظروف مختلفة فالعدل فى الدستور يستلزم التوسع فى سرد الاحتمالات كلها وهى كثيرة لا تقوى على حملها الدولة فالحروب والثورات والكوارث الطبيعية والحوادث العامة الملحمية والانهيارات العمرانية والتهجير وضحايا المشروعات القومية العملاقة وضحايا الاوبئة وغيرها لا يمكن تحمل تبعات كفالة ضحاياها حصرا ، ثم ان الكفالة لا يجب ان تبقى سيفا مسلطا يهدد حقوق المصريين الطبييعة فى العمل والرزق وان كان لابد منها يمكن ان تكون تكريما اضافيا بعيدا عن الحقوق الطبيعية لباقى الافراد المعافين بفضل الله .

Magdi Hashim

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:45

موافق بشرط عدم تحدين زمن معين للشهاده كشهداء 25 يناير لان هذا التاريخ لايعود الى الوراء مطلقاً ونقول أسر الشهداء ومصابى الثوره ( فقد تحدث ثورات قادمة ولاندرى والله أعلم)

Khaled Whpy

26 سبتمبر 2012, الساعه 18:14

أقترح ألغاء ثورة الخامس والعشرين من يناير ويكتب شهداء ثورات ضد الفساد حتى أذا كان فيه ثورات قادمه لانعدل فى الدستور كما أقترح أن يكون الصرف على المصابين والشهداء من مال المتسبب فى هذا كفانا الحكام تغلط ونحن ندفع الثمن ليست هذه هى العداله