تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
ما تعريف شهداء الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى تغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار
لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي
لا داعى لذكر 25 يناير لتظل الماده عامه لمختلف الازمان ويمكن ذكرها فى مادة اخرى خاصه بشكل اخر
لا داعي للفقرة (ولهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة) لان الجدارة وجهة نظر وليست 1+1=2 وبالتالي فالفقرة تتعارض مع مبدا العدالة ولا يجب ان يكون تعاطفنا مع البعض ظلما لاخرين
اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره
اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره
ياعم خذوا رعاية شاملة بما يستحقون ولاقصى حد اما عند الاختيارات فلاداعى للاولويات وحافظوا على مبدا تكافوء الفرص والكفاءة
ارى ان وسام الشهادة هى منزلة من الله عز وجل ولا ينالها العبد الا بلقاء الله عز وجل لذلك ارى ان تعدل لفظيا المادة كالتالى (( تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر ضحايا ومصابى ثورة الخامس والعشرون من يناير وضحايا الواجب الوطنى لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون ونحتسب كل ضحايا الواجب الوطنى شهداء عند الله عز وجل))
(تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء و مصابي الحروب، وأسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ،و يكون لهم ولذويهم من الدرجة الأولى الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون) لتحاشي التكرار(شهداء الواجب الوطني، شهداء الثورة) و حتى يكون النص الدستوري عاما و ليس فقط يعبر عن هذه الفترة و يغفل شهداء الحروب الذين لم يشر اليهم و أشار لشهداء الثورة الذين تم تعويض أسرهم بالفعل، و
تكفل الدوله رعايه ذوى الاحتياجات الخاصه و مصابى الحروب و أقارب الشهداء من الدرجه الأولى من ركوب المواصلات العامه مجانا مدى الحياه و العلاج على نفقه الدوله اذا لزم الأمر كما أنه يجب توفير سبل الراحه لذوى الاحتياجات الخاصه فى الطرق و المواصلات و خلافه.
اقترح الغاء هذه المادة والاكتفاء بذكر اصحابها تشريفا لهم فى ديباجة الدستور ، حيث ان المصريين سواء فى الحقوق والواجبات ، وتعتبر هذه الكفالة من واجبات الدولة التى قد تطرأ على اى مصرى فى ظروف مختلفة فالعدل فى الدستور يستلزم التوسع فى سرد الاحتمالات كلها وهى كثيرة لا تقوى على حملها الدولة فالحروب والثورات والكوارث الطبيعية والحوادث العامة الملحمية والانهيارات العمرانية والتهجير وضحايا المشروعات القومية العملاقة وضحايا الاوبئة وغيرها لا يمكن تحمل تبعات كفالة ضحاياها حصرا ، ثم ان الكفالة لا يجب ان تبقى سيفا مسلطا يهدد حقوق المصريين الطبييعة فى العمل والرزق وان كان لابد منها يمكن ان تكون تكريما اضافيا بعيدا عن الحقوق الطبيعية لباقى الافراد المعافين بفضل الله .
موافق بشرط عدم تحدين زمن معين للشهاده كشهداء 25 يناير لان هذا التاريخ لايعود الى الوراء مطلقاً ونقول أسر الشهداء ومصابى الثوره ( فقد تحدث ثورات قادمة ولاندرى والله أعلم)
أقترح ألغاء ثورة الخامس والعشرين من يناير ويكتب شهداء ثورات ضد الفساد حتى أذا كان فيه ثورات قادمه لانعدل فى الدستور كما أقترح أن يكون الصرف على المصابين والشهداء من مال المتسبب فى هذا كفانا الحكام تغلط ونحن ندفع الثمن ليست هذه هى العداله
Mohamed Salah
أتفق معك على الرغم مع أختلافى مع النص