نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:26

لا داعى لذكر 25 يناير لتظل الماده عامه لمختلف الازمان ويمكن ذكرها فى مادة اخرى خاصه بشكل اخر