نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ahmed Labah

7 أكتوبر 2012, الساعه 20:25

(تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء و مصابي الحروب، وأسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ،و يكون لهم ولذويهم من الدرجة الأولى الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون) لتحاشي التكرار(شهداء الواجب الوطني، شهداء الثورة) و حتى يكون النص الدستوري عاما و ليس فقط يعبر عن هذه الفترة و يغفل شهداء الحروب الذين لم يشر اليهم و أشار لشهداء الثورة الذين تم تعويض أسرهم بالفعل، و