تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
(تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء و مصابي الحروب، وأسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ،و يكون لهم ولذويهم من الدرجة الأولى الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة وفقا للقانون) لتحاشي التكرار(شهداء الواجب الوطني، شهداء الثورة) و حتى يكون النص الدستوري عاما و ليس فقط يعبر عن هذه الفترة و يغفل شهداء الحروب الذين لم يشر اليهم و أشار لشهداء الثورة الذين تم تعويض أسرهم بالفعل، و
Ahmed Labah
من الهام أن يكون النص الدستوري متضمنا ما يحفظ حقوق الشهداء جميعا بدون استبعاد او تكرار أو مخاطبة مشاعر لحظية، لأنه من المفترض فيه أن يكون أبا لقوانين ستصدر على مر سنوات و عقود و ليس خلال فترة مؤقتة