نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Tamer Elsheply

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:39

ارى ان وسام الشهادة هى منزلة من الله عز وجل ولا ينالها العبد الا بلقاء الله عز وجل لذلك ارى ان تعدل لفظيا المادة كالتالى (( تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر ضحايا ومصابى ثورة الخامس والعشرون من يناير وضحايا الواجب الوطنى لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون ونحتسب كل ضحايا الواجب الوطنى شهداء عند الله عز وجل))