تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Tamer Elsheply
ارى ان وسام الشهادة هى منزلة من الله عز وجل ولا ينالها العبد الا بلقاء الله عز وجل لذلك ارى ان تعدل لفظيا المادة كالتالى (( تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر ضحايا ومصابى ثورة الخامس والعشرون من يناير وضحايا الواجب الوطنى لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون ونحتسب كل ضحايا الواجب الوطنى شهداء عند الله عز وجل))