تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Magdi Hashim
موافق بشرط عدم تحدين زمن معين للشهاده كشهداء 25 يناير لان هذا التاريخ لايعود الى الوراء مطلقاً ونقول أسر الشهداء ومصابى الثوره ( فقد تحدث ثورات قادمة ولاندرى والله أعلم)