نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Magdi Hashim

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:45

موافق بشرط عدم تحدين زمن معين للشهاده كشهداء 25 يناير لان هذا التاريخ لايعود الى الوراء مطلقاً ونقول أسر الشهداء ومصابى الثوره ( فقد تحدث ثورات قادمة ولاندرى والله أعلم)