نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Nader Alhassan

2 أكتوبر 2012, الساعه 8:42

ياعم خذوا رعاية شاملة بما يستحقون ولاقصى حد اما عند الاختيارات فلاداعى للاولويات وحافظوا على مبدا تكافوء الفرص والكفاءة