تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Nader Alhassan
ياعم خذوا رعاية شاملة بما يستحقون ولاقصى حد اما عند الاختيارات فلاداعى للاولويات وحافظوا على مبدا تكافوء الفرص والكفاءة