نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Khaled Whpy

26 سبتمبر 2012, الساعه 18:14

أقترح ألغاء ثورة الخامس والعشرين من يناير ويكتب شهداء ثورات ضد الفساد حتى أذا كان فيه ثورات قادمه لانعدل فى الدستور كما أقترح أن يكون الصرف على المصابين والشهداء من مال المتسبب فى هذا كفانا الحكام تغلط ونحن ندفع الثمن ليست هذه هى العداله