تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Khaled Whpy
أقترح ألغاء ثورة الخامس والعشرين من يناير ويكتب شهداء ثورات ضد الفساد حتى أذا كان فيه ثورات قادمه لانعدل فى الدستور كما أقترح أن يكون الصرف على المصابين والشهداء من مال المتسبب فى هذا كفانا الحكام تغلط ونحن ندفع الثمن ليست هذه هى العداله