نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


سيد كرار

25 سبتمبر 2012, الساعه 6:54

اقترح الغاء هذه المادة والاكتفاء بذكر اصحابها تشريفا لهم فى ديباجة الدستور ، حيث ان المصريين سواء فى الحقوق والواجبات ، وتعتبر هذه الكفالة من واجبات الدولة التى قد تطرأ على اى مصرى فى ظروف مختلفة فالعدل فى الدستور يستلزم التوسع فى سرد الاحتمالات كلها وهى كثيرة لا تقوى على حملها الدولة فالحروب والثورات والكوارث الطبيعية والحوادث العامة الملحمية والانهيارات العمرانية والتهجير وضحايا المشروعات القومية العملاقة وضحايا الاوبئة وغيرها لا يمكن تحمل تبعات كفالة ضحاياها حصرا ، ثم ان الكفالة لا يجب ان تبقى سيفا مسلطا يهدد حقوق المصريين الطبييعة فى العمل والرزق وان كان لابد منها يمكن ان تكون تكريما اضافيا بعيدا عن الحقوق الطبيعية لباقى الافراد المعافين بفضل الله .