نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:59

ما تعريف شهداء الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى تغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار