نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Abdel Ali

28 سبتمبر 2012, الساعه 22:2

لا داعي للفقرة (ولهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل عند التساوي في الجدارة) لان الجدارة وجهة نظر وليست 1+1=2 وبالتالي فالفقرة تتعارض مع مبدا العدالة ولا يجب ان يكون تعاطفنا مع البعض ظلما لاخرين