تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
ما تعريف شهداء الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى تغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار
لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي
لا داعى لذكر 25 يناير لتظل الماده عامه لمختلف الازمان ويمكن ذكرها فى مادة اخرى خاصه بشكل اخر
أقترح اضافة مصابي القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة وبسببها وتم انهاء خدمتهم بسبب اصابتهم . كما أنه يمكن تحديد نسبة العجز , حيث ينطبق عليهم شروط الانضمام لجمعية المحاربين القدماء وحتى لا نقع في جدل قانوني في من هم المحاربين القدماء
الأولوية فى العمل للأجدر فقط و لا يجب فتح أى باب لأولويات, رعاية أبطال الوطن و عائلاتهم واجب على الدولة من حيث الدعم المادى, المعنوى, النفسى و لكن فى فرص العمل للأسر لا
لماذا تضعون ثورة الخامس والعشرين من يناير بين قوسين ..أهناك خلاف على ان هذه ثورة او على ان هذه الثورة لم تنجح
أحبذ استبدال كلمة (ولزوجاتهم) لتصبح (ولأزواجهم) احتراما للغة العربية السليمة وتنزيها للدستور عن أي عيب ، وكلمة أزواج تطلق على الذكور والإناث وقد قال الله تعالى في سورة النساء (ولكم نصف ماترك أزواجكم...) ولم يقل زوجاتكم ، كما قال عز وجل في سورة البقرة (وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ....) ولم يققل زوجتك
Mohamed Salah
أتفق معك على الرغم مع أختلافى مع النص