نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:59

ما تعريف شهداء الواجب الوطنى .ثم ان ذكر شهداء الواجب الوطنى تغنى عن ذكر شهداء 25 يناير فلا داعى للتكرار

Mohamed Badawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:14

لا يوجد داع للإشاره لمصابي ثورة 25 يناير بالدستور ويكفي شهداء ومصابي الواجب الوطني ليكون صالح لزمن مختلف عن عصرنا الحالي

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:26

لا داعى لذكر 25 يناير لتظل الماده عامه لمختلف الازمان ويمكن ذكرها فى مادة اخرى خاصه بشكل اخر

Aly Ibrahim

15 أكتوبر 2012, الساعه 5:31

أقترح اضافة مصابي القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة وبسببها وتم انهاء خدمتهم بسبب اصابتهم . كما أنه يمكن تحديد نسبة العجز , حيث ينطبق عليهم شروط الانضمام لجمعية المحاربين القدماء وحتى لا نقع في جدل قانوني في من هم المحاربين القدماء

Mohamed Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:45

يجب حذف : مصابي ثورة 25 يناير ؟؟

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:52

و اصابات العمل فلا يجوز التفرقة بين من اصيب اثناء عمله و غير ممن حدد

Sayed Saad Zagloul

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

صياغة ممتازة

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:38

الأولوية فى العمل للأجدر فقط و لا يجب فتح أى باب لأولويات, رعاية أبطال الوطن و عائلاتهم واجب على الدولة من حيث الدعم المادى, المعنوى, النفسى و لكن فى فرص العمل للأسر لا

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:49

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:0

لماذا تضعون ثورة الخامس والعشرين من يناير بين قوسين ..أهناك خلاف على ان هذه ثورة او على ان هذه الثورة لم تنجح

Mamdouh Mohaseb

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:25

أحبذ استبدال كلمة (ولزوجاتهم) لتصبح (ولأزواجهم) احتراما للغة العربية السليمة وتنزيها للدستور عن أي عيب ، وكلمة أزواج تطلق على الذكور والإناث وقد قال الله تعالى في سورة النساء (ولكم نصف ماترك أزواجكم...) ولم يقل زوجاتكم ، كما قال عز وجل في سورة البقرة (وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ....) ولم يققل زوجتك