نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mamdouh Mohaseb

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:25

أحبذ استبدال كلمة (ولزوجاتهم) لتصبح (ولأزواجهم) احتراما للغة العربية السليمة وتنزيها للدستور عن أي عيب ، وكلمة أزواج تطلق على الذكور والإناث وقد قال الله تعالى في سورة النساء (ولكم نصف ماترك أزواجكم...) ولم يقل زوجاتكم ، كما قال عز وجل في سورة البقرة (وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ....) ولم يققل زوجتك