نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Aly Ibrahim

15 أكتوبر 2012, الساعه 5:31

أقترح اضافة مصابي القوات المسلحة والشرطة أثناء الخدمة وبسببها وتم انهاء خدمتهم بسبب اصابتهم . كما أنه يمكن تحديد نسبة العجز , حيث ينطبق عليهم شروط الانضمام لجمعية المحاربين القدماء وحتى لا نقع في جدل قانوني في من هم المحاربين القدماء