نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:0

لماذا تضعون ثورة الخامس والعشرين من يناير بين قوسين ..أهناك خلاف على ان هذه ثورة او على ان هذه الثورة لم تنجح