نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:38

الأولوية فى العمل للأجدر فقط و لا يجب فتح أى باب لأولويات, رعاية أبطال الوطن و عائلاتهم واجب على الدولة من حيث الدعم المادى, المعنوى, النفسى و لكن فى فرص العمل للأسر لا