تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Ehab Nezamy
الأولوية فى العمل للأجدر فقط و لا يجب فتح أى باب لأولويات, رعاية أبطال الوطن و عائلاتهم واجب على الدولة من حيث الدعم المادى, المعنوى, النفسى و لكن فى فرص العمل للأسر لا