نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Sameh Shawki

24 سبتمبر 2012, الساعه 22:50

تكفل الدوله رعايه ذوى الاحتياجات الخاصه و مصابى الحروب و أقارب الشهداء من الدرجه الأولى من ركوب المواصلات العامه مجانا مدى الحياه و العلاج على نفقه الدوله اذا لزم الأمر كما أنه يجب توفير سبل الراحه لذوى الاحتياجات الخاصه فى الطرق و المواصلات و خلافه.