نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (65) 142 تعليق

تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Eslam Bdier

26 سبتمبر 2012, الساعه 13:52

اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره