تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء ومصابي (ثورة الخامس والعشرين من يناير) وشهداء الواجب الوطني، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقا للقانون.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Eslam Bdier
اتمنى ان يكون دستورنا الجديد قائم على العدل والمساواة فلا يجب التفريق بين احد افراد الشعب وواحد من اهالي الشهداء او المصابين .... ممكن تكريم الشهداء والمصابين ولكن لا نقوم بتميزهم عن باقي افراد الشعب فمن شارك في الثورة ولم تكتب له الشهاده ليس اقل وطنيه عن غيره