تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


أفضل التعليقات

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 6:32

أرى ان تحذف هذه العبارة من نص المادة (((في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة))) وتضاف كلمة (((مجانا))) لتصبح الصيغة على النحو التالي : مادة ( 32 ) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين (((مجانا ))) وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

حسين أبوشاهين

20 سبتمبر 2012, الساعه 17:3

ان يضاف ( أن يكون الكشف الطبي الدوري ) الزاميا علي كل مواطن ويكون باسعار رمزية او مجاني

ويغرم كل من يتقاعس عن اجراء الكشف الطبي الدوري ....

Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

التعديلات على هذة الماده رائعه فالدوله ملزمه برعايه كل المواطنين كما أن الدوله سيكون لها الحق قى الاشراف على كلالمؤسسات الصحية , كما أنها ملزمه بمراقبة جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، و هذا النص يتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا و مهما في الاشراف والرقابة الصحية

Ossama Mossallam

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

الصيغة الحالية تغفل دور الدولة فى الطب الوقائى تماما و تغفل دور الدولة فى تحقيق العدالة فى العلاج و تغفل دور الدولة فى صناعة الدواء و الرقابة عليه و تسعيره، و الغريب أنها تغفل دور الدولة فى التخطيط للصحة التعديلات و الصيغة المقترحة ............"الصحة حق لكل مواطن و صحة المواطنين مسئولية الدولة، وعلى الدولة أن توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية و الوقائية وخدمات التأمين الصحى لكافة المواطنين وفق نظام صحى موحد و عادل ، وعلى أن يُجَرِم القانون حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب ، فى حالات الطوارىء أو الخطر الذى يهدد الحياة . تخطط الدولة للنظام الصحى و تشرف على أداء كافة المؤسسات و الهياكل الصحية ، و لا بد من موافقتها على جميع الإجراءات و الأدوية والمواد والمنتجات المتصلة بالصحة و أن تضع الضوابط و تراقب الدعاية لها، وأن تتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا فى التخطيط و الإشراف والرقابة و تقديم الخدمات الصحية."

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 3:17

وتكفل الدولة ميزانية مناسبة للمجال الصحى للوصول لأجود خدمة طبية عامة ومجانية

مش معقول كل الكلام الحلو اللى فى المادة دى يبقا حبر على ورق علشان السيد وزير المالية معندوش ميزانية

Nur Hosting

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:3

لازم مادة تحل مشكلة الناس اللي بيموتوا على الطريق والناس بتخاف تلمسهم خوفا من العقوبة الجنائية المشكلة دي في دول العالم وليس فقط مصر

Ahmad Salahuddin

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:14

وفق نظام ضحي موحد مجاني

Hossam Atta

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:34

أرجو أن يتم تعديل الفقرة على النحو التالي{الرعاية الصحية الآمنة ،الجسدية والنفسية ، الوقائية والعلاجية حقٌ مكفولٌ توفره الدولة دون تمييزٍوفق معاييرموحدة للجودة ونظامٍ عادلٍ للتأمين الصحي يضمن تقديم الرعاية بمستوياتها المختلفة دون إبطاءٍ وبصفة خاصة في حالات الطواريء وتشرف الدولة لتحقيق ذلك على كافة المؤسسات الصحية المقدمة للرعاية مباشرةً أوالمنتجة والموردة للعناصر الداخلة في تكويينها مثل الأدوية والمستلزمات والأجهزة وكذلك المؤسسات العاملة في مجال التسويق والإعلام الصحي كما تتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.} وللتوضيح أقول إن الصحة منحةٌ ربانية أما الرعاية الصحية فهي حقٌ يُطلب أما كلمة الآمنة فهي تعني الرعاية الصحية الخالية من الضرروهي ضرورة في عصرٍتوجد فيه هيئة عالمية لسلامة المرضى تابعة لمنظمة الصحة العالمية تتطلب الإعلان بوضوح عن الإلتزام بسلامة المرضى عند تقديم الرعاية الصحية لهم واخيراً لايجب أن يفوتنا الإشارة إلى معايير الجودة في حين تم ذكرها في حق التعليم .

Mahamad Hesham

25 سبتمبر 2012, الساعه 1:10

اما بخصوص المادة دى لازم تتحط جملة ويجرم القانون الامتناع عن علاج اى انسان فى خالات الطوارئ او الخطر انسان علشان ممكن ميكونشى مصرى ولازم جملة يجرم لازم القانون بوضع جزاءات جنائية علشان المستشفيات الاستثمارية اللى بترفض الاستقبال

Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:9

مجاااااانا .. يجب ان تكون الرعاية الصحية في وطننا مجانا .. مش نروح نتعالج واحنا غرب ومتغربين عند الناس مجانا وفي بلدنا ندفع وخصوصا حالات الطوارئ ويجب توفيرها بمستوى يليق بمستوى المواطن المصري

Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:12

ده حتى الشاش والقطن والابر وخيط الغرز وكل ما هو المفروض انه متعلق بأقل مستشفى المواطن هو اللى بتحمل تكاليفه مش حرام يكون ده في وطن عريق زي مصر ما هو الكلام ده هو اللى اعطى فرصه للمستشفيات الخاصه انها تكتر وتمص دم البشر الصحة والعلاج في مصر يجب ان تعاد هيكلته تماما من الصفر

Mohamed Shawky

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:17

ويعاقب كل مسؤول مستشفى يقول كلمة مش هينفع استقبل هذه الحاله وايضا يعاقب مسؤول كل مستشفى يقول عايزين الحاجات دي من الصيدليه لازم نفوق للصحة والرعايه الصحية في مصر شويه والماده بصراحه معسوله بالكلام وليس بالأفعال

Abou Elsayed

25 سبتمبر 2012, الساعه 16:11

برجاء حدف من اول كلمه في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياه والاكتفاء لاي سبب وتكمله النص