الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
لازم مادة تحل مشكلة الناس اللي بيموتوا على الطريق والناس بتخاف تلمسهم خوفا من العقوبة الجنائية المشكلة دي في دول العالم وليس فقط مصر
Hassan Mahmoued
فعلا لازم نشجع الناس انها تساعد بعض خاصة في الحوادث والمواقف الطارئه....ونضع نصوص دستورية تحميه من العقوبة الجنائيه او المسائلة القانونية..الاهم هنا حماية الشخص المصاب وتوصيله لاقرب مستشفي او مركز طبي