الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
ان يضاف ( أن يكون الكشف الطبي الدوري ) الزاميا علي كل مواطن ويكون باسعار رمزية او مجاني
ويغرم كل من يتقاعس عن اجراء الكشف الطبي الدوري ....
Nur Hosting
كلامك ممتاز ... الأمريكان مبيعملوش كشوفات زينا لو سافروا للخليج .. لإن الكشف الرسمي دوري ومعتمد .. مش اربع مستشفيات نصابة بالقاهرة