تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 3:17

وتكفل الدولة ميزانية مناسبة للمجال الصحى للوصول لأجود خدمة طبية عامة ومجانية

مش معقول كل الكلام الحلو اللى فى المادة دى يبقا حبر على ورق علشان السيد وزير المالية معندوش ميزانية