الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
أرى ان تحذف هذه العبارة من نص المادة (((في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة))) وتضاف كلمة (((مجانا))) لتصبح الصيغة على النحو التالي : مادة ( 32 ) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين (((مجانا ))) وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
ان يضاف ( أن يكون الكشف الطبي الدوري ) الزاميا علي كل مواطن ويكون باسعار رمزية او مجاني
ويغرم كل من يتقاعس عن اجراء الكشف الطبي الدوري ....
التعديلات على هذة الماده رائعه فالدوله ملزمه برعايه كل المواطنين كما أن الدوله سيكون لها الحق قى الاشراف على كلالمؤسسات الصحية , كما أنها ملزمه بمراقبة جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، و هذا النص يتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا و مهما في الاشراف والرقابة الصحية
ماده جيده لو طبقت لأنها تضمن تأمين صحى حقيقى للمصريين كما ان هناك معيير عالميه لقياس جودة نظم و خدمات التأمين الصحى (يعنى عبارة نظام صحى عادل وعالى الجودة .محدده ومعرفه عالميا و لاتترك لهوى السلطه التنفيذيه لتحديد معايير الجوده) كما أنها تلزم الدوله بالاشراف على كل المؤسسات الصحية و مراقبة جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة وذلك امنع المتاجره بألم الناس
اب الحقوق والحريات ماده 32- 1- يجب ان تضاف جملة يوفر الحياه الكريمه بعد جملة الاجر العادل 2- الاضراب السلمى حق وينظمه القانون 00 يجب حذف وينظمه القانون لانها تقييد لحق الاضراب 3- يجب اضافة هذه الفقره فى اخر الماده 00 يضع القانون قواعد عامه وموحده لعقد العمل بحيث يتضمن حقوق وواجبات العامل ازاء رب العمل ويضمن الاستقرار الوظيفى (لضمان ديمومه العمل ويقضى على العقود المحدده المده المؤقته ليشعر عمال مصر بالامان الوظيفى )
ويجب اضافة هذه الفقره ايضا للماده 32- من باب الحقوق والحريات وهى 000 تعتبر مخالفة قانون العمل جريمه يعاقب عليها القانون
طب ماهو موجود الآن أيضا أن التأمين الصحى حق لكل المواطنين حتى الدولة أضافة الطلبة بردوا للتأمين الصحى لكن أين هو إحنا عندنا حاجة إسمها خرابة التأمين الصحى ليه ميكونش النص ....... وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين بما يتلائم مع المعايير العالمية ............ بدلاً من وفق نظام صحى موحد يعنى أن الدولة تضمن بهدلة موحدة وذل موحد للمواطنين
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى (في أي مؤسسة علاجية يلجأ إليها)، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
(تلتزم) الدولم بتوفير الخدمات الصحية ( العﻻجية والوقائية بالمجان لكل مواطن)
Ahmed Abu El-Naga
هي الفكرة في "في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة" علشان تدي للمساجين الحق في العرض على طبيب خارج السجن في حالات الطوارئ والله أعلم .. بس طبعا كلنا مع مجانية الرعاية الصحية