الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
التعديلات على هذة الماده رائعه فالدوله ملزمه برعايه كل المواطنين كما أن الدوله سيكون لها الحق قى الاشراف على كلالمؤسسات الصحية , كما أنها ملزمه بمراقبة جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، و هذا النص يتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا و مهما في الاشراف والرقابة الصحية
Yasser Abdelmaksoud
كيف يكون التعديل رائع وتكون الدولة ملتزمة بالرغم من حزف ما يقول أن الدولة تكفل الرعاية الصحية مجانا لغير القادرين؟