تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Emad Eldin Abd ElKarim

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

التعديلات على هذة الماده رائعه فالدوله ملزمه برعايه كل المواطنين كما أن الدوله سيكون لها الحق قى الاشراف على كلالمؤسسات الصحية , كما أنها ملزمه بمراقبة جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، و هذا النص يتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا و مهما في الاشراف والرقابة الصحية