الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
أرى ان تحذف هذه العبارة من نص المادة (((في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة))) وتضاف كلمة (((مجانا))) لتصبح الصيغة على النحو التالي : مادة ( 32 ) الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين (((مجانا ))) وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
Ahmed Abu El-Naga
هي الفكرة في "في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة" علشان تدي للمساجين الحق في العرض على طبيب خارج السجن في حالات الطوارئ والله أعلم .. بس طبعا كلنا مع مجانية الرعاية الصحية