تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


ميدو المصرى

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

اب الحقوق والحريات ماده 32- 1- يجب ان تضاف جملة يوفر الحياه الكريمه بعد جملة الاجر العادل 2- الاضراب السلمى حق وينظمه القانون 00 يجب حذف وينظمه القانون لانها تقييد لحق الاضراب 3- يجب اضافة هذه الفقره فى اخر الماده 00 يضع القانون قواعد عامه وموحده لعقد العمل بحيث يتضمن حقوق وواجبات العامل ازاء رب العمل ويضمن الاستقرار الوظيفى (لضمان ديمومه العمل ويقضى على العقود المحدده المده المؤقته ليشعر عمال مصر بالامان الوظيفى )