تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

طب ماهو موجود الآن أيضا أن التأمين الصحى حق لكل المواطنين حتى الدولة أضافة الطلبة بردوا للتأمين الصحى لكن أين هو إحنا عندنا حاجة إسمها خرابة التأمين الصحى ليه ميكونش النص ....... وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين بما يتلائم مع المعايير العالمية ............ بدلاً من وفق نظام صحى موحد يعنى أن الدولة تضمن بهدلة موحدة وذل موحد للمواطنين