الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Mohamed Shawky
ويعاقب كل مسؤول مستشفى يقول كلمة مش هينفع استقبل هذه الحاله وايضا يعاقب مسؤول كل مستشفى يقول عايزين الحاجات دي من الصيدليه لازم نفوق للصحة والرعايه الصحية في مصر شويه والماده بصراحه معسوله بالكلام وليس بالأفعال