تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Ossama Mossallam

21 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

الصيغة الحالية تغفل دور الدولة فى الطب الوقائى تماما و تغفل دور الدولة فى تحقيق العدالة فى العلاج و تغفل دور الدولة فى صناعة الدواء و الرقابة عليه و تسعيره، و الغريب أنها تغفل دور الدولة فى التخطيط للصحة التعديلات و الصيغة المقترحة ............"الصحة حق لكل مواطن و صحة المواطنين مسئولية الدولة، وعلى الدولة أن توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية و الوقائية وخدمات التأمين الصحى لكافة المواطنين وفق نظام صحى موحد و عادل ، وعلى أن يُجَرِم القانون حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب ، فى حالات الطوارىء أو الخطر الذى يهدد الحياة . تخطط الدولة للنظام الصحى و تشرف على أداء كافة المؤسسات و الهياكل الصحية ، و لا بد من موافقتها على جميع الإجراءات و الأدوية والمواد والمنتجات المتصلة بالصحة و أن تضع الضوابط و تراقب الدعاية لها، وأن تتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا فى التخطيط و الإشراف والرقابة و تقديم الخدمات الصحية."