الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Mohamed Shawky
ده حتى الشاش والقطن والابر وخيط الغرز وكل ما هو المفروض انه متعلق بأقل مستشفى المواطن هو اللى بتحمل تكاليفه مش حرام يكون ده في وطن عريق زي مصر ما هو الكلام ده هو اللى اعطى فرصه للمستشفيات الخاصه انها تكتر وتمص دم البشر الصحة والعلاج في مصر يجب ان تعاد هيكلته تماما من الصفر