الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
Mohamed Shawky
مجاااااانا .. يجب ان تكون الرعاية الصحية في وطننا مجانا .. مش نروح نتعالج واحنا غرب ومتغربين عند الناس مجانا وفي بلدنا ندفع وخصوصا حالات الطوارئ ويجب توفيرها بمستوى يليق بمستوى المواطن المصري