تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (62) 90 تعليق

الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية , وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة ، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Hossam Atta

23 سبتمبر 2012, الساعه 23:34

أرجو أن يتم تعديل الفقرة على النحو التالي{الرعاية الصحية الآمنة ،الجسدية والنفسية ، الوقائية والعلاجية حقٌ مكفولٌ توفره الدولة دون تمييزٍوفق معاييرموحدة للجودة ونظامٍ عادلٍ للتأمين الصحي يضمن تقديم الرعاية بمستوياتها المختلفة دون إبطاءٍ وبصفة خاصة في حالات الطواريء وتشرف الدولة لتحقيق ذلك على كافة المؤسسات الصحية المقدمة للرعاية مباشرةً أوالمنتجة والموردة للعناصر الداخلة في تكويينها مثل الأدوية والمستلزمات والأجهزة وكذلك المؤسسات العاملة في مجال التسويق والإعلام الصحي كما تتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا في الاشراف والرقابة الصحية.} وللتوضيح أقول إن الصحة منحةٌ ربانية أما الرعاية الصحية فهي حقٌ يُطلب أما كلمة الآمنة فهي تعني الرعاية الصحية الخالية من الضرروهي ضرورة في عصرٍتوجد فيه هيئة عالمية لسلامة المرضى تابعة لمنظمة الصحة العالمية تتطلب الإعلان بوضوح عن الإلتزام بسلامة المرضى عند تقديم الرعاية الصحية لهم واخيراً لايجب أن يفوتنا الإشارة إلى معايير الجودة في حين تم ذكرها في حق التعليم .