حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
لماذا لا يكون اصدار الصحف أيضا من خلال قانون ينظم ذلك .. ؟؟ خوفا من المال السياسي الخارجي ..
أقترح التعديل كالاتى: "حرية إصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار و يتم انشائها وفقا للقانون ." لأنه لا يجوز التفريق بين الصحافة و الاذاعة و التليفزيون كوسائل اعلام
يجب ان ينظم القانون حرية انشاء الصحف وقواعد انشائها ... لتكون معبرة عن المجتمع .. وليس لمصالح اصحابها ..
وان يكون الاخطار موضح فية طبيعة الصحيفة ومصدر التمويل وتاريخ اصدار الصحيفة حتى لا يتم التلاعب بالتراخيص ولا مصادر التمويل
يجب ان يسبق النص كلمة " للمواطنين " والا فالدستور يبيح لكل من هب ودب من الاجانب اصدار ما يحلو له من صحف .
المفروض الجمع بين الصحافة و البث الاذاعي و التليفزيون ووسائل الاعلام الرقمي ويكون الاختيار بين انهم يكفل لهم الحرية او يدخلوا تحت تنظيم القانون فانا مش شايف ان هناك فرق بين اني انشئ جريدة او افتح محطة اذاعية او تليفزيونية فكلها تدخل تحت مسمى واحد و هو وسائل اعلام
يعنى ايه بمجرد الاخطار اصحا الصبح الاقى نتنياهو عامل 10 صحف و 100 قناه باسم اى حد و يذيع ويكتب اى حاجة ازاى يعنى فين سيادة الدوله الاعلام حاجة مش سهله ابدا سلاح خطير الحريات فيه لازم تكون محدده ده امن قومى ووطنى ودوله
افرض واحد عايز يصدر صحيقة للشواذ فى مصر هل تقبل بمجرد الاخطار بلاش الشواذ عبد الشيطان بلاش ديه كمان التطبيع مع اسرائيل
Mohamed Hanbal
يجب ان يحمي الدستور حريه الصحافه وفي نفس الوقت خصوصيه الافراد يجب ان يكون هناك غرامات لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه لنشر او بث اخبار كاذبه
Osama Hijji
السادة أعضاء لجنة كتابة الدستور؛ أرجو منكم أن تأخذوا هذه المشاركة بعين الإعتبار.
يجب أن يتضمن الدستور مادة عن "حق وحرية التواصل" (The Right To & Freedom of Communication) وهو حق مختلف عن حرية التعبيير ... يجب أن يكون لكل المواطنين حق "التواصل" مع الغير وذلك بأي وسيلة تواصل متاحة (هواتف، هواتف محمولة، رسائل نصية، بريد إلكتروني، برامج محادثة لحظية\Instant Messaging، مواقع تواصل إجتماعي، التدوين، الكتابة في الصحف، بث إذاعي، بث تلفزيوني، إلخ ...) ولا يجوز سلب أي مواطن حقه في "التواصل" مع الناس عبر أي وسيط إتصال متاح وليس فقط الصحف ... وليس من حق أحد بما في ذلك الدولة إحتكار أي وسيلة اتصال ولا منعها عن الناس إلا بأمر قضائي ... حدث أن سلب حق الناس في التواصل في آخر عهد نظام مبارك حينما بادر في البداية بحجب مواقع الشبكات الإجتماعية وهي وسيط تواصل بالأساس ثم حجب الإنترنت نفسها وهي أيضا وسيط تواصل ثم تم حجب الرسائل القصير للتلفيونات المحمولة وهي وسيط تواصل وأخيرا حجبت خدمة التليفونات المحمولة وهي وسيط تواصل أيضا .... لا أحد من حقه تحت أي مسمى (إلا بأمر قضائي) أن يسلب حقه في مخاطبة غيره وحرية التعبير معناها أن أقول رأي ولكن ليس معناها أن أوصله لغيري وعملية إيصال ما نعبر عنه للغير هو صميم فكرة "حرية التواصل" (Freedom of communication) وحق التواصل (The Right to communication) ويجب أن يكفل الدستور كلاهما ولكل المواطنين وفي كل وسائط التواصل والمادة اللتي أعلق عليها هنا تعطي حق التواصل فقط لمن يملك القدرة على إصدار صحيفة وتعطيها فقط في مجال الصحافة وهو وسيط إتصال الزمن الآن شرع في تجاوزه وهناك وسائل أخرى وأهمها الإنترنت يجب أن تنظم بنفس القدر
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع قيد على انشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى