تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Ahmad Fahmy

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:14

أقترح التعديل كالاتى: "حرية إصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار و يتم انشائها وفقا للقانون ." لأنه لا يجوز التفريق بين الصحافة و الاذاعة و التليفزيون كوسائل اعلام