حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
أقترح التعديل كالاتى:
"حرية إصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار و يتم انشائها وفقا للقانون ."
لأنه لا يجوز التفريق بين الصحافة و الاذاعة و التليفزيون كوسائل اعلام
Ahmad Fahmy
أقترح التعديل كالاتى: "حرية إصدار الصحف و محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار و يتم انشائها وفقا للقانون ." لأنه لا يجوز التفريق بين الصحافة و الاذاعة و التليفزيون كوسائل اعلام