تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


أحمد عبد اللطيف السيد

1 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

افرض واحد عايز يصدر صحيقة للشواذ فى مصر هل تقبل بمجرد الاخطار بلاش الشواذ عبد الشيطان بلاش ديه كمان التطبيع مع اسرائيل