للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 156 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
سيد كرار
يجب ان يسبق النص كلمة " للمواطنين " والا فالدستور يبيح لكل من هب ودب من الاجانب اصدار ما يحلو له من صحف .
أضف ردك الآن !
سيد كرار
يجب ان يسبق النص كلمة " للمواطنين " والا فالدستور يبيح لكل من هب ودب من الاجانب اصدار ما يحلو له من صحف .