تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


السيد زياده

26 سبتمبر 2012, الساعه 16:11

يعني ايه بجميع انواعها ؟ يعني ممكن يعملو مجلات بورنو ولا نشر اي كلام