للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 156 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
السيد زياده
يعني ايه بجميع انواعها ؟ يعني ممكن يعملو مجلات بورنو ولا نشر اي كلام
أضف ردك الآن !
السيد زياده
يعني ايه بجميع انواعها ؟ يعني ممكن يعملو مجلات بورنو ولا نشر اي كلام