حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
لماذا تم وضع قيد على انشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
shrief lawyer
لان تحديد الموجة او التردد تملكه الدولة وحدها