للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 156 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
Mohamed MaherFamily
لماذا لا يكون اصدار الصحف أيضا من خلال قانون ينظم ذلك .. ؟؟ خوفا من المال السياسي الخارجي ..
أضف ردك الآن !
Mohamed MaherFamily
لماذا لا يكون اصدار الصحف أيضا من خلال قانون ينظم ذلك .. ؟؟ خوفا من المال السياسي الخارجي ..