للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 156 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
Mohamed Hanbal
يجب ان يحمي الدستور حريه الصحافه وفي نفس الوقت خصوصيه الافراد يجب ان يكون هناك غرامات لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه لنشر او بث اخبار كاذبه
أضف ردك الآن !
Mohamed Hanbal
يجب ان يحمي الدستور حريه الصحافه وفي نفس الوقت خصوصيه الافراد يجب ان يكون هناك غرامات لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه لنشر او بث اخبار كاذبه