تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Mohamed Hanbal

19 سبتمبر 2012, الساعه 20:53

يجب ان يحمي الدستور حريه الصحافه وفي نفس الوقت خصوصيه الافراد يجب ان يكون هناك غرامات لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه لنشر او بث اخبار كاذبه