تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Albert Koh

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:21

يعنى ايه بمجرد الاخطار اصحا الصبح الاقى نتنياهو عامل 10 صحف و 100 قناه باسم اى حد و يذيع ويكتب اى حاجة ازاى يعنى فين سيادة الدوله الاعلام حاجة مش سهله ابدا سلاح خطير الحريات فيه لازم تكون محدده ده امن قومى ووطنى ودوله