حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
يعنى ايه بمجرد الاخطار
اصحا الصبح الاقى نتنياهو عامل 10 صحف و 100 قناه باسم اى حد و يذيع ويكتب اى حاجة ازاى يعنى
فين سيادة الدوله الاعلام حاجة مش سهله ابدا سلاح خطير الحريات فيه لازم تكون محدده ده امن قومى ووطنى ودوله
Albert Koh
يعنى ايه بمجرد الاخطار اصحا الصبح الاقى نتنياهو عامل 10 صحف و 100 قناه باسم اى حد و يذيع ويكتب اى حاجة ازاى يعنى فين سيادة الدوله الاعلام حاجة مش سهله ابدا سلاح خطير الحريات فيه لازم تكون محدده ده امن قومى ووطنى ودوله