تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Mooga Mooga

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:54

وان يكون الاخطار موضح فية طبيعة الصحيفة ومصدر التمويل وتاريخ اصدار الصحيفة حتى لا يتم التلاعب بالتراخيص ولا مصادر التمويل