تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Osama Hijji

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:36

السادة أعضاء لجنة كتابة الدستور؛ أرجو منكم أن تأخذوا هذه المشاركة بعين الإعتبار.

يجب أن يتضمن الدستور مادة عن "حق وحرية التواصل" (The Right To & Freedom of Communication) وهو حق مختلف عن حرية التعبيير ... يجب أن يكون لكل المواطنين حق "التواصل" مع الغير وذلك بأي وسيلة تواصل متاحة (هواتف، هواتف محمولة، رسائل نصية، بريد إلكتروني، برامج محادثة لحظية\Instant Messaging، مواقع تواصل إجتماعي، التدوين، الكتابة في الصحف، بث إذاعي، بث تلفزيوني، إلخ ...) ولا يجوز سلب أي مواطن حقه في "التواصل" مع الناس عبر أي وسيط إتصال متاح وليس فقط الصحف ... وليس من حق أحد بما في ذلك الدولة إحتكار أي وسيلة اتصال ولا منعها عن الناس إلا بأمر قضائي ... حدث أن سلب حق الناس في التواصل في آخر عهد نظام مبارك حينما بادر في البداية بحجب مواقع الشبكات الإجتماعية وهي وسيط تواصل بالأساس ثم حجب الإنترنت نفسها وهي أيضا وسيط تواصل ثم تم حجب الرسائل القصير للتلفيونات المحمولة وهي وسيط تواصل وأخيرا حجبت خدمة التليفونات المحمولة وهي وسيط تواصل أيضا .... لا أحد من حقه تحت أي مسمى (إلا بأمر قضائي) أن يسلب حقه في مخاطبة غيره وحرية التعبير معناها أن أقول رأي ولكن ليس معناها أن أوصله لغيري وعملية إيصال ما نعبر عنه للغير هو صميم فكرة "حرية التواصل" (Freedom of communication) وحق التواصل (The Right to communication) ويجب أن يكفل الدستور كلاهما ولكل المواطنين وفي كل وسائط التواصل والمادة اللتي أعلق عليها هنا تعطي حق التواصل فقط لمن يملك القدرة على إصدار صحيفة وتعطيها فقط في مجال الصحافة وهو وسيط إتصال الزمن الآن شرع في تجاوزه وهناك وسائل أخرى وأهمها الإنترنت يجب أن تنظم بنفس القدر