حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المفروض الجمع بين الصحافة و البث الاذاعي و التليفزيون ووسائل الاعلام الرقمي ويكون الاختيار بين انهم يكفل لهم الحرية او يدخلوا تحت تنظيم القانون فانا مش شايف ان هناك فرق بين اني انشئ جريدة او افتح محطة اذاعية او تليفزيونية فكلها تدخل تحت مسمى واحد و هو وسائل اعلام
Tarek Helmy
المفروض الجمع بين الصحافة و البث الاذاعي و التليفزيون ووسائل الاعلام الرقمي ويكون الاختيار بين انهم يكفل لهم الحرية او يدخلوا تحت تنظيم القانون فانا مش شايف ان هناك فرق بين اني انشئ جريدة او افتح محطة اذاعية او تليفزيونية فكلها تدخل تحت مسمى واحد و هو وسائل اعلام