تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Tarek Helmy

25 سبتمبر 2012, الساعه 6:24

المفروض الجمع بين الصحافة و البث الاذاعي و التليفزيون ووسائل الاعلام الرقمي ويكون الاختيار بين انهم يكفل لهم الحرية او يدخلوا تحت تنظيم القانون فانا مش شايف ان هناك فرق بين اني انشئ جريدة او افتح محطة اذاعية او تليفزيونية فكلها تدخل تحت مسمى واحد و هو وسائل اعلام