تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

إقتراح أخر :: يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومن بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز المنتخبة بواسطة الجمعية العمومية للجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

على أن توضح المذكرة الايضاحية للدستور طريقة انتخاب أعضاء هيئة مكتب الجهاز " المجلس الأعلى للجهاز " على أن يكون عددهم إحدى عشر عضواً منتخبين بواسطة جمعية عمومية تشكل من أعضاء الجهاز شاغلى الوظائف الرقابية العليا من درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة "عددهم أكثر من ستمائة عضو "

بذلك ستكون هناك ثلاث جهات تراقب عملية إختيار رئيس الجهاز ذلك المنصب الخطير جداً

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:13

نفترح إفراد نص خاص لتعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لطبيعته الخاصة كالتالى :-

يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:11

إى إستقلال هذا الذى نتحدث عنه إذا تم تعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية ؟ ، نحن إذ نثق فى الرئيس الحالى للبلاد فمن يضمن لنا كيف سيكون رئيس الجمهورية بعد عشر سنوات او عشرين عاماً ؟ ، من منا يضمن نزاهة مجلس الشيوخ بعد ثلاثين عاماً ؟، إذا كنا حقاً بصدد دولة مؤسسات فيجب أن تنشأ المؤسسات الهامة فى الدولة وفق إستراتيجية لا تتأثر بتغير الأشخاص وإلا سنكون بصدد دولة كقطع "الدومينوز" تنهار بمجرد إنهيار أحد مكوناتها .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .

Runaway Love

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:10

شرط ان تكون مجالس الدوله لا تتحكم بها جماعات بعينها

Om Elbnat

29 نوفمبر 2012, الساعه 1:28

لايمكن لرئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية بالاضافة الى ان هذا يستلزم موافقة مجلس الشعب وليس الشورى

Om Elbnat

29 نوفمبر 2012, الساعه 1:24

رؤساء الأجهزة الرقابية يجب أن يعينوا بموافقة مجلس الشعب وليس الشورى بالاضافة الى أنها كيف تكون رقابية والذى يعين رؤسائها هو الرئيس؟

magdy hamed

منذ 45 دقيقة

الكل قابل للعزل بموجب نص قانونى يحفظ للرقيب والمراقب والوطن والشعب الحق لكل طرف

Ahmed Yahya

28 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

كيف يعين الرئيس الاجهزة الرقابية عليه و على الحكومة ؟ تعيين الاجهزة الرقابية دور مجلس الشعب "و ليس الشورى"

Amr Masry

28 نوفمبر 2012, الساعه 2:0

الذى يعين الحكومة لا يعين رؤساء أجهزة الرقابة على هذه الحكومة إذا أردنا نهضة حقيقية

amgadmoustafa

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:23

ماهو المقصود أن رؤساء الأجهزة الرقابية غير قابلين للعزل ؟ وإذا إفترضنا وجود فساد من بعضهم يبقى الحل إيه ؟ يجب أن تشير المادة إلى أن عزل أحد الأعضاء يجب أن يكون وفقاً للقانون فى إشارة إلى إذا إرتكب أحدهم لأى مخالفة قانونية بمثابة جناية يستوجب معها عزله . مافيش حد فوق القانون ولو بالدستور . يعنى إيه غير قابلين للعزل . كفاية اللى شوفناه من النائب العام المُـقال . وده أكبر مثال نتعلم منه . كما يجب إيضاح ماهو المحظور على أعضاء تلك الهيئات مثلما هو محظور على الوزراء منعاً للثغرات فى النص .

Aro Wael

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:58

اقترح ان يتم التجديد والعزل من خلال البرلمان

Hossam Husseiny

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:39

اري ان تستبدل عبارة غير قابلين للعزل بعبارة ويجوز سحب الثقة منهم بعد موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشوري او الشعب (وذلك ما دام سيعامل مثل الوزير فيما هو محظور )

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:21

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء, ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات الخاصة بالوزراء.