تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:21

إقتراح أخر :: يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومن بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز المنتخبة بواسطة الجمعية العمومية للجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

على أن توضح المذكرة الايضاحية للدستور طريقة انتخاب أعضاء هيئة مكتب الجهاز " المجلس الأعلى للجهاز " على أن يكون عددهم إحدى عشر عضواً منتخبين بواسطة جمعية عمومية تشكل من أعضاء الجهاز شاغلى الوظائف الرقابية العليا من درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة "عددهم أكثر من ستمائة عضو "

بذلك ستكون هناك ثلاث جهات تراقب عملية إختيار رئيس الجهاز ذلك المنصب الخطير جداً

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:13

نفترح إفراد نص خاص لتعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات نظراً لطبيعته الخاصة كالتالى :-

يُعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح جمعية عمومية خاصة تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ، ويحُظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويتُبع فى اتهامه ومحاكمته القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .

محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:11

إى إستقلال هذا الذى نتحدث عنه إذا تم تعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية ؟ ، نحن إذ نثق فى الرئيس الحالى للبلاد فمن يضمن لنا كيف سيكون رئيس الجمهورية بعد عشر سنوات او عشرين عاماً ؟ ، من منا يضمن نزاهة مجلس الشيوخ بعد ثلاثين عاماً ؟، إذا كنا حقاً بصدد دولة مؤسسات فيجب أن تنشأ المؤسسات الهامة فى الدولة وفق إستراتيجية لا تتأثر بتغير الأشخاص وإلا سنكون بصدد دولة كقطع "الدومينوز" تنهار بمجرد إنهيار أحد مكوناتها .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:5

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء, ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات الخاصة بالوزراء.

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:2

اذا كنا نريد دولة ديمقراطيه فلنبعد الرئيس وجلس الشورى اذا استمر عن تلك التعيينات والهوى وليكن التعيين من داخل هذه الاهيئات عن طريق الانتخاب .. صحيح فى البداية سنواجه بعض الصعوبات وبعض عمليات الاستقطاب ولكن فى المستقبل القريب سيسقر الوضع داخل كل هيئة ومؤسسة ومنا اننا سنرسى مبدأ الحافز عند كافة العاملين داخل تلك الاجهزة والمؤسسات لنيل شرف الوصول لرئاستها .. الجميل هنا اننا سنحى الامل لدى الصغير حتى يتبوأ مكانته طبقا لكفائته وتفانية فى عمله ...

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 7:32

ليس هناك إنسان غير قابل للعزل إذا أخطأ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم!!! قال تعالى: "ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين" صدق الله العظيم تعديل مهم: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء, ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات الخاصة بالوزراء.

Ahmed Thewolf

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:52

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعزلهم ايضا اذا لم تثبت كفائتهم بالاشتراك مع مجلس الشيوخ وشاغلي الوظائف العليا بالحهاز الرقابي ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

Emad Eldin

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

يمكن عزل رؤساء هذه الهيئات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ

Emad Eldin

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

يمكن عزل رؤساء هذه الهيئات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى)

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:16

إقتراح أخر :: يعين رئيس الجمهورية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومن بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز المنتخبة بواسطة الجمعية العمومية للجهاز ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة...

Mohamed saleh

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:27

يجب هنا الفصل بين الدولة و الحكومة... الحكومة بسلطتيها التنفيذية و التشريعية يتم انتخابها من الشعب لوضع السياسات العامة للدولة لمدة محددة و لكن الدولة دائمة و مستمرة باستمرار المحتمع ذاته استقلال الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية يقتضي عدم تعيين رؤسائها و لكن يعينون عن طريق لائحة داخلية و قواعد محددة مثلها مثل الهيئات القضائية

عبد الحكيم محمد

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:46

تعديل مهم مادة (203) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم قابلين للعزل، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

Mohamed Ali

20 نوفمبر 2012, الساعه 7:9

أنا مع تعيين رئيس الجمهورية لهم ولكن يجب وضع ضوابط مثل: معايير للإختيار والكفائه والنزاهه ترشيحات من جهات موثوقة مثل مجلس الشورى أو الشيوخ