تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (202) 43 تعليق

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


محمد نصرالدين

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:11

إى إستقلال هذا الذى نتحدث عنه إذا تم تعيين رئيس الجهاز عن طريق رئيس الجمهورية ؟ ، نحن إذ نثق فى الرئيس الحالى للبلاد فمن يضمن لنا كيف سيكون رئيس الجمهورية بعد عشر سنوات او عشرين عاماً ؟ ، من منا يضمن نزاهة مجلس الشيوخ بعد ثلاثين عاماً ؟، إذا كنا حقاً بصدد دولة مؤسسات فيجب أن تنشأ المؤسسات الهامة فى الدولة وفق إستراتيجية لا تتأثر بتغير الأشخاص وإلا سنكون بصدد دولة كقطع "الدومينوز" تنهار بمجرد إنهيار أحد مكوناتها .

يا سادة الدساتير لا تقوم على إفتراض حسن النية ، ولو إفترضنا نزاهة الأشخاص بحجة إنتخابهم من الشعب فلا حاجة لنا بمسائلتهم ، ولو إفترضنا سلامة التصرفات فلا حاجة لنا بالأجهزة الرقابية أصلاً .