مادة (202)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 9:40 ص
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
مادة (202)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراءالوزراء ومحاكمتهم .
مادة (202)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال الا هو محظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء .
مادة (202)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاءهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشيوخ ورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وهم غير قابلين للعزل ، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء .